محكمة الموضوع ‘‘ سلطتها في مسائل الواقع ’’
الموجز
محكمة الموضوع لها السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من أدلة ومستندات والأخذ بما تطمئن إليه منها . شرطة . أن يكون استخلاصها سائغا له أصل ثابت بالأوراق .
القاعدة
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وما يقدم إليها من أدلة ومستندات وترجيح ما تطمئن إليه منها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغا له مصدره الثابت بالأوراق .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية المؤلفة من السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة رئيساً والسادة المستشارين/ أحمد رزق ، وعبد الناصر السباعى سيد قايد ، عبد الله عصر أعضاء نواب رئيس المحكمة بحضور رئيس النيابة السيد / محمد منتصر وأمين السر السيد/ مرزوق شافعى صالح فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأربعاء 18 ربيع الأول سنة 1421 ه الموافق 21/6 سنة 2000 م…

