بطلان " بطلان الحكم " . حكم " إصدار الحكم " . قضاة .
الموجز
توقيع الحكم الابتدائي بتوقيعين فقط خلافاً للقانون . مخالفة . اعتداد الحكم المطعون فيه به والإحالة إليه والأخذ بأسبابه . أثره . بطلانه
القاعدة
إذ كان البين من الاطلاع على مسودة الحكم الابتدائي أنها أودعت بتاريخ .......... مزيلة بتوقيعين فقط خلافاً لما أوجبته المادة سالفة الذكر فإن هذا الحكم يكون باطلاً . وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذا القضاء وأحال إليه وأخذ بأسبابه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أيد حكماً باطلاً بما يجعل البطلان يلحقه بدوره ويتعين لذلك نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ حسين نعمان ، محمد رشاد أمين وحسن محمد التهامى نواب رئيس المحكمة . وسمير عبد المنعم . والسيد رئيس النيابة / أيمن صابر . والسيد أمين السر / صلاح على سلطان . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 8 جماد الآخر سنة 1428 ه الموافق 23 يونيه سنة 2007 م . أصدرت…

