تأمينات اجتماعية " معاش العجز المستديم "
الموجز
استحقاق المؤمن عليه للزيادة في معاش العجز الجزئى المستديم . شرطه . م 18/3 ق 79 لسنة 1975 .
القاعدة
مؤدى نص المادة 18/3 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 المُعدل يدل على أن مناط استحقاق المؤمن عليه الزيادة في معاش العجز الجزئى المستديم أن يحدث العجز أثناء قيام عقد العمل وأن يؤدى هذا العجز إلى انتهائه مع ثبوت عدم وجود عمل آخر يلائم المؤمن عليه لدى صاحب العمل بقرار يصدر من اللجنة التى صدر قرار وزير التأمينات بتشكيلها إعمالاً للمادة 18/3 آنفة البيان .

