محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الإكراه " . عقد " عيوب الرضا " .
الموجز
محكمة الموضوع . سلطتها في تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها . شرطه . إقامة قضاءها على أسباب سائغة .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها في نفس المكره إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية الثلاثاء ( ج ) برئاسة السيد المستشار / محسن فضلى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سالم سرور ، سامح إبراهيم حسن إسماعيل " نواب رئيس المحكمة " و فتحى مهران وحضور السيد رئيس النيابة / شريف بشر . وحضور السيد أمين السر / أحمد الجناينى . فى الجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 3 من ربيع الأول سنه 1434 ه الموافق 15 من…

