شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إثبات " الطعن بالانكار " . إيجار " بعض أنواع الإيجار:إيجار ملك الغير " . عقد " بعض أنواع العقود :عقد الايجار " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض "أسباب الطعن :عيوب التدليل : ما يقبل منها " .

الطعن
رقم ٥٦۱٥ لسنة ۷۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۲/۱۲/۲٥⁩

الموجز

قضاء الحكم الاستئنافى بعدم قبول الطعن بالانكار على توقيع مورث المطعون ضدهم على عقد الإيجار سند الدعوى وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم صحة توقيع المورث عليه . مفاده. اعتبار العقد السالف حجة بما ورد فيه على المطعون ضدهم من وجود علاقة إيجارية . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بفسخ العقد السالف لامتناع المطعون ضدهم عن سداد الأجرة تأسيساً على ما جاء بأسباب الحكم المستأنف من عجز الطاعن في إثبات ملكيته للأطيان محل عقد الايجار . مخالفة . علة ذلك .

القاعدة

إذ كان كان الحكم الاستئنافى الصادر بتاريخ 15/5/2001 قد قضى بعدم قبول الطعن بالإنكار على توقيع مورث المطعون ضدهم – الطرف المستأجر – على عقد الإيجار المؤرخ 17/3/1990 سند الدعوى وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم صحة توقيع المورث عليه بما مفاده أن يكون ذلك العقد – والذى لم يطعن عليه بالتزوير – حجة بما ورد فيه على المطعون ضدهم من حيث وجود علاقة إيجاريه بين طرفيه بما ترتبه من آثار , وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ورفض دعوى الطاعن – المؤجر – بفسخ هذا العقد لامتناع المطعون ضدهم عن سداد الأجرة معتنقاً أسباب الحكم المستأنف الذى أسس قضائه في هذا الخصوص على عجز الطاعن عن إثبات ملكيته للأطيان محل عقد الإيجار لتقديمه سند ملكيه مجهل لم يجزم الخبير أن الأطيان تقع ضمنه في حين أنه – بفرض صحة ذلك – يظل عقد الإيجار – وعلى ما سلف بيانه – صحيحاً بين طرفيه ولا يقبل من المستأجر التنصل من آثاره على مجرد عدم ملكية المؤجر للعين المؤجرة خاصة أنه قضى نهائياً برفض دعوى المطعون ضدها الأولى الفرعية بادعاء الملكية وهو ما يوجب نقضه .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الثلاثاء (ب) المدنية برئاسة السيد المستشار /مصطفى محمد مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود محمد محى الدين ، عبد البارى عبد الحفيظ حسن محمد محمد الصياد ، مصطفى عبد الفتاح أحمد " نواب رئيس المحكمة " وبحضور السيد / عبد المجيد العشرى . وأمين السر السيد / عيد حسان . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 13 صفر سنة 1433 ه الموافق 25…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا