بطلان " بطلان الأحكام ". تأمين " التأمين الإجبارى من حوادث السيارات ". تعويض. حكم " بطلان الحكم " " عيوب التدليل : مخالفة الثابت في الأوراق ، القصور في التسبيب " . دعوى " الدفاع الجوهرى " . محكمة الموضوع " سلطتها بشأن : الدفاع الجوهرى " .
الطعن
رقم ۳۰٥۷ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۷/۰۲/۲۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.