تعويض . تأمين " التأمين الإجبارى عن حوادث السيارات " " وثيقة التأمين " . حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال " . محكمة الموضوع . مسئولية .
الموجز
تمسك شركة التأمين الطاعنة أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى قبلها لأن السيارة أداة الحادث غير مؤمن عليها لديها في تاريخ وقوعه لانقضاء مدة وثيقة التأمين عنها شاملة مهلة الثلاثين يوماً رفض الحكم هذا الدفع واتخاذه من سداد الضريبة على السيارة مرتكبة الحادث دليلاً على وجود وثيقة تأمين تغطى فترة وقوعه حال أن سداد الضريبة لا يفيد بطريق اللزوم وجود وثيقة تأمين. فساد في الاستدلال .
القاعدة
إذا كان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد دفعت أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى قبلها لرفعها على غير ذى صفة لأن السيارة اداة الحادث غير مؤمن عليها لديها في تاريخ وقوعه في 9/6/1996 لانقضاء مدة وثيقة التأمين عنها شاملة مهلة الثلاثين يوما في 7/6/1996 إلا لأن الحكم رفض هذا الدفع على ما أورده بمدوناته " من أن الثابت من شهادة البيانات الصادرة من إدارة مرور الشرقية عن السيارة أداة الحادث أن مدة وثيقة التأمين عنها لدى الشركة الطاعنة من 7/5/1995 حتى 7/6/1996 والضريبة سدده حتى 6/5/1997 مما مفاده أن الوثيقة سارية المفعول حتى هذا التاريخ الأخير ويمتد مفعولها مدة الثلاثين يوما التالية حتى 6/6/1997 " وهو من الحكم استدلال فاسد إذ اتخذ عن سداد الضريبة دليلاً على وجود وثيقة تأمين إجبارية تغطى الحادث في فترة وقوعه حال أن سداد الضريبة لا يفيد بطريق اللزوم وجود وثيقة تأمين بما يعيبه ويوجب نقضه .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار / شكرى العميرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الصمد عبد العزيز ، زكريا إسماعيل ، سامى الدجوى و محمود العتيق نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / أمين طنطاوى وأمين السر السيد / رمضان مصطفى فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة فى يوم الأربعاء 23 من المحرم سنة 1427 ه الموافق 22 من فبراير سنة2006 م أصدرت الحكم الآتى فى الطعن…

