محكمة الموضوع . مسئولية . حكم " تسبيب الحكم " .
الموجز
محكمة الموضوع . لها سلطة تقدير أدلة الدعوى وأقوال الشهود فيها وبحث مستنداتها وإستخلاص الصحيح المتفق مع الواقع والخطأ الموجب للمسئولية . لا رقابة عليها في ذلك . شرطه . أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .
القاعدة
لما كان لمحكمة الموضوع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة سلطة تقدير أدلة الدعوى وأقوال الشهود فيها وبحث مستنداتها وإستخلاص الصحيح الثابت بها والمتفق مع الواقع فيها وإستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية ، ولا رقابة عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

