عمل " العاملون بالشركة المصرية للاتصالات: أجر : المقابل النقدى للإجازات ". إثبات " عبء الإثبات ". حكم " عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون: القصور في التسبيب".
الطعن
رقم ٤٤۰۱ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۱/۱۲/۱٤
الدائرة
الدوائر العمالية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.