تأمين " التأمين الإجبارى من حوادث السيارات " . تعويض . حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت في الأوراق " . محكمة الموضوع " سلطتها : فهم الواقع ، تقدير أقوال الشهود " . دعوى . مسئولية " المسئولية التقصيرية " .
الموجز
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بمسئولية الشركة الطاعنة على ما استخلصه من أقوال شاهدى المطعون ضدهما من أن السيارة المؤمن من مخاطرها لديها هى أداة الحادث مرتباً على ذلك مسئولية قائدها رغم ما ذكره الشاهدان صراحة من عدم معرفتهما الجهة الصادرة عنها اللوحات المعدنية لتلك السيارة . خروج عن مدلول تلك الشهادة ومخالفة للثابت في الأوراق .
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية الطاعنة على ما استخلصه من أقوال شاهدى المطعون ضدهما من أن السيارة رقم 0000 أجرة بنى سويف هى أداة الحادث وبالتالى مسئولية قائدها عنه في حين أن الثابت من الرجوع إلى أقوال الشاهدين ذكرهما صراحة عدم معرفة الجهة الصادرة عنها اللوحات المعدنية التى تحمل رقم 000 ولم يشهد أى منهما بأنها أجرة وصادرة من مرور بنى سويف وهى السيارة المؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة فإنه بذلك يكون قد خرج عن مدلول تلك الشهادة و خالف الثابت في الأوراق .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار / محمود رضا الخضيرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمود سعيد محمود ، محى الدين السيد ، رفعت أحمد فهمى ( نواب رئيس المحكمة ) وبدوى عبد الوهاب وحضور ممثل النيابة السيد / محمد محمود . وأمين السر السيد / هشام السخاوى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 5 من شوال سنة 1425 ه الموافق 18 من نوفمبر…

