نقض " إجراءات رفع الطعن : الوكالة في الطعن " .
الموجز
وجوب إيداع الطاعن بالنقض قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة وحتى قفل باب الرافعة سند وكالة المحامى رافع الطعن . م255 مرافعات . علة ذلك . عدم اشتراط صدور التوكيل مباشرة نمن الطاعن إلى ذلك المحامى . كفاية صدوره من وكيل الطاعن . لازمه . اتساع الوكالة لتوكيل المحامين بالطعن بالنقض .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على الطاعن بالنقض وفقاً لنص المادة 255/1 من قانون المرافعات أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت تقديم صحيفة الطعن وحتى قفل باب المرافعة سند توكيل المحامى الذى رفع الطعن حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تبيح للمحامى الطعن بالنقض وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة ، وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن وإنما يكفى صدوره من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض .

