دعوى " الصفة في الدعوى " . نقض " الخصوم في الطعن " .
الموجز
الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه . توافر المصلحة شرط لقبول الخصومة أمام القضاء . م 3 مرافعات .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضى حتى تعود على المدعى منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة التى يقرها القانون ، وكان الطعن بالنقض لا يخرج عن هذا الأصل ، فلا يكفى لقبوله مجرد أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة اتى أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما قد اختصما أمام محكمة الموضوع لتقديم ما لديهم من مستندات ، وقد وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم لهما أو عليهما بشئ ، وقد أسس الطاعنان طعنهما على أسباب لا تتعلق بهما ، ومن ثم فإن اختصامهما في الطعن يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين محمد نعمان ، عطاء محمود سليم محمد رشاد أمين نواب رئيس المحكمة وحسن محمد التهامى . والسيد رئيس النيابة / أسامة البحيرى . والسيد أمين السر / مجدى حسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 10 ربيع أول سنة 1427 ه الموافق 8 إبريل سنة 2006 م . أصدرت…

