الرئيسيةالأحكامحكم " عيوب التدليل . الفساد في الاستدلال " .الطعنرقم ٥۰٥٤ لسنة ٦۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۳/۰۷/۱۳الموجزفساد الحكم في الاستدلال . ماهيته .القاعدةتعتبر أسباب حكمها مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك بعدم فهمها العناصر الواقعية التى ثبتت لديها .