اختصاص " اختصاص ولائى " تعويض . قانون .
الموجز
القضاء العادى . ماهيته . صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية . تعتبر هذه الولاية استثناء وجوب عدم التوسع في تفسيره .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية ، وأى قيد يصفه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناء وارداً على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره .

