عمل " العاملون بشركات قطاع الأعمال : علاقة عمل : أجر "مقابل الإجازات ". قانون . " سريان القانون من حيث الزمان " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب " .
الطعن
رقم ۲۸۱۳ لسنة ۷۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٥/۰٥/۱۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.