) إثبات " طرق الإثبات : البينة : سلطة محكمة الموضوع في تقدير أقوال الشهود : الشهادة التى تصلح سندًا للحكم " . بطلان " بطلان التصرفات : إبطال التصرف للإكراه " . بيع " أركان عقد البيع : الرضا: الإكراه " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالوراق ، الفساد في الاستدلال ". عقد " أركان العقد وشروط انعقاده : عيوب الرضا : الإكراه " " بعض أنواع العقود : عقد البيع " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات : سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأ
الطعن
رقم ۱۱۳٦٥ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۲/۰۲/۲۲
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.