رسوم " رسوم قضائية " . دعوى " قيمة الدعوى " .
الموجز
نص المادة 21 ق 90 لسنة 1944 المعدل بق 66 لسنة 1961 بشأن تسوية رسوم الدعاوى المقدرة القيمة . انطباقه على تسوية رسوم الدعوى عن درجتى التقاضى . لا محل لقصر تطبيقه على تسوية رسوم الاستئناف دون رسوم الدعوى الابتدائية .
القاعدة
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المادة 21 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية في المواد المدنية – المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 تقضى أنه " في الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوى الرسم على أساس ألف جنيه في حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به " . وإذ ورد هذا النص عاماً فإنه يطبق على تسوية رسم الدعوى عن درجتى التقاضى ، ولا محل لتخصيص عمومه بقصد تطبيق حكمه على تسوية رسوم الاستئناف دون الرسوم المستحقة على الدعوى أمام محكمة أول درجة ، يؤكد ذلك ما جاء بتقرير لجنة العدل عند عرض مشروع ذلك القانون على مجلس الشيوخ بأنه " إذ صدر حكم محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي فلا يستحق إلا الرسم الذى دفع مقدماً بمحكمة الاستئناف عن 400 جنيه - عدل إلى 1000 جنيه بالقانون رقم 66 لسنة 1964 - ويُرد ما حُصل بالمحكمة الابتدائية زائداً عن ذلك ، إذ إن العبرة دائماً بما تحكم به محكمة الاستئناف .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم عبد الغفار ، أمين محمد طموم عمران محمود عبد المجيد نواب رئيس المحكمة و حاتم كمال وبحضور رئيس النيابة السيد / إسماعيل برهان . وبحضور أمين السر السيد / بيومى زكى نصر . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 17 من صفر سنة 1430 ه الموافق 12…

