التزام . تأمين " التأمين الإجبارى عن حوادث السيارات " . تعويض . تضامن . مسئولية .
الموجز
تعدد المسئولين عن العمل الضار . مؤداه . التزام كل منهم بتعويض الدائن عن الضرر كاملاً غير منقسم . للدائن توجيه مطالبته بالدين إلى من يختاره منهم على انفراد
أو إليهم مجتمعين المادتان 169 ، 285/1 مدنى . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام شركة التأمين الطاعنة في حدود طلبات المطعون ضدهم بتعويضهم باعتبارها مسئولة عن العمل الضار ومراعاته في تقدير التعويض مساهمة قائد السيارة الأخرى في إحداث الضرر دون اختصام باقى المسئولين عن الضرر . صحيح .
القاعدة
إن النص في المادة 169 من القانون المدنى على أنه " إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر ، وتكون المسئولية فيما بينهم بالتساوى إلا إذا عين القاضى نصيب كل منهم في التعويض " وفى الفقرة الأولى من المادة 28 منه على أنه " (1) يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين ... " مفاده أن كلاً من المسئولية عن العمل الضار يكون ملتزماً في مواجهة الدائن بتعويض الضرر كاملاً غير منقسم وللدائن أن يوجه مطالبته بالدين إلى من يختاره منهم على انفراد أو إليهم مجتمعين ، وتكون المسئولية بالتساوى فيما بين المسئولين عن العمل الضار إلا إذا حدد القاضى نصيب كل منهم في التعويض . لما كان ما تقدم ، وكان المطعون ضدهم لم يختصموا في الدعوى باقى المسئولين عن الفعل الضار ليحكم على كل منهم بقدر مساهمته فيه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم حدود طلبات المطعون ضدهم وقضى بإلزام الطاعنة بالتعويض باعتبارها مسئولة عن الفعل الضار مراعياً في تقدير التعويض مساهمة قائد السيارة الأخرى في إحداث الضرر ، فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة السبت (أ) المدنية برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ طارق سيد عبد الباقى ، سمير عبد المنعم أبو العيلة أحمد برغش نواب رئيس المحكمة وحاتم عبد الوهاب حموده والسيد رئيس النيابة / خلف غيضان . والسيد أمين السر / مجدى حسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى مدينة القاهرة . فى يوم السبت 13 من ربيع أول سنة…

