إيجار " إيجار الأماكن " " حقوق والتزامات طرفى عقد الإيجار : إقامة المستأجر مبنى مملوكاً له مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية " . حكم " تسبيبه : عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .
الطعن
رقم ۱۹۹۷ لسنة ۷۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۲/۱۱/۱۰
الدائرة
دوائر الايجارات
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.