الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةإثبات . حكم " ما لا يعد قصوراً " . خبره . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . ملكية " أسباب كسب الملكية " " ملكية الأراضى الصحراوية " .الطعنرقم ۱۷٦۱ لسنة ٦٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰٦/۱۲/۲۳الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول