اختصاص " الاختصاص الولائى "0
الموجز
الاختصاص الولائى . اعتباره مطروحاً دائماً على المحكمة . الحكم الصادر في موضوع الدعوى . اشتماله على قضاء ضمنى في الاختصاص . الطعن فيه . انسحابه بالضرورة على القضاء في الاختصاص . مؤدى ذلك . وجوب تصدى المحكمة له من تلقاء نفسها ولو لم يثر من الخصوم أو النيابة .
القاعدة
مسألة الاختصاص الولائى تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ، إذ إن الحكم في الموضوع يشتمل حتماً على قضاء ضمنى في الاختصاص والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نبيل أحمد صادق ، د / حسن البدراوى حسام هشام صادق " نواب رئيس المحكمة " وخالد السعدونى بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / محمد عويضة . وحضور السيد أمين السر / مصطفى أبو سريع . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 26 من ربيع الأول سنة…

