تزوير . إثبات .
الموجز
عدم جواز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفى الموضوع معاً . م 44 إثبات . ثبوت فساد الادعاء بالتزوير وصحة إسناد التصرف إلى المتصرف . لا يغنى بطريق اللزوم أن يكون هذا التصرف صحيحاً وجدياً . علة ذلك .
القاعدة
مفاد نص المادة 44 من قانون الاثبات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة وفى الموضوع معاً ، بل يجب أن يكون القضاء بصحة الورقة سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم الذى أخفق في إثبات تزوير الورقة من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من مطاعن على التصرف المثبت فيها ، إذ يقتصر الأمر في الادعاء بالتزوير على إنكار صدور الورقة من المتصرف دون التعرض للتصرف في ذاته من حيث صحته وبطلانه ، فإذا ما ثبت للمحكمة فساد الادعاء بالتزوير وصحة إسناد التصرف إلى المتصرف فإن ذلك لا يقتضى بطريق اللزوم أن يكون هذا التصرف صحيحاً وجدياً .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم ---- باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية -------------- برئاسة السيد المستشار / فهمى السيد الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد شهاوى عبد ربه ، الهام نجيب نوار محمد خيرى أبو الليل ، أحمد هاشم عبد الله " نواب رئيس المحكمة " وبحضور رئيس النيابة السيد / صلاح الدين كامل وأمين السر السيد / عبد الرحمن رياض فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأربعاء…

