حكم " حجية الحكم " . قوة الأمر المقضي .
الموجز
قوة الأمر المقضي . نطاقها . للخصوم الحقيقيين في الدعوى .
القاعدة
المقرر أن الحكم لا يحوز قوة الأمر المقضي إلا بالنسبة إلى الخصوم الحقيقيين في الدعوى الذى كان النزاع قائماً بينهم ففصلت فيه المحكمة لمصلحة أيهم .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والعمالية برئاسة السيد المستشار / مصطفى جمال الدين " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / أحمد داود ، على عبد المنعم " نائبى رئيس المحكمة " وائل داود و محمد عبد المحسن منصور بحضور السيد رئيس النيابة / حازم محمود رفقى . وحضور السيد أمين السر / أحمد عبد الوهاب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 23 من…

