شهر عقارى " السجل العينى : أثر القيد في السجل العينى " .
الموجز
تمسك الطاعنان بدفاعهما أمام محكمة الاستئناف بعدم اكتساب القيد الذى تم باسم المطعون ضدهما الثانى والثالثة ثمة حجية وتدليلهما عليه بالمستندات . دفاع جوهرى . قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض الدعوى استناداً إلى حجية القيد في السجل العينى . خطأ وقصور وإخلال بحق الدفاع . علة ذلك .
القاعدة
وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الاستئناف بدفاعهما الوارد بسبب النعى ( القيد الذى تم باسم المطعون ضدهما الثانى والثالث لم يكتسب الحجية المطلقة بعد ) ودللا بالمستندات المؤيدة لذلك ، وهو دفاع جوهرى لو صح لترتب عليه عدم نهائية القيد الذى تم باسم المطعون ضدهما الثانى والثالث إذ أنه ما زال محل اعتراض أمام اللجنة القضائية المختصة وموضوعاً للدعوى رقم ...... سنة 2009 مدنى كلى المنصورة والتى أقيمت ابتغاء محوه لبطلان استمارة التسوية التى تم بناءً عليها ، غير أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على أن للقيد في السجل العينى حجية مطلقة في إثبات صحة البيانات الواردة في خصوص الملكية وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنين ولا يصلح رداً عليه مما يعيبه بالقصور والإخلال بحق الدفاع الذى أسلمه للخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الأحد (ب) المدنية === برئاسة السيد القاضي / سيد عبد الرحيم الشيمي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / طلبه مهنى محمد ، أحمد شكري عبد الحليم محمد عبد المحسن منصور ، شهاوى إسماعيل عبد ربه " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة /علاء فرج. وحضور السيد أمين السر/ فتحي حمادة عبد الرحمن. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة في يوم الأحد الموافق 17 من شعبان…

