الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةإعلان " إعلان الحكم الغيابى " . تعويض . تقادم " التقادم المسقط " " قطع التقادم " "سريان التقادم " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .الطعنرقم ۱۹٦٤ لسنة ٦۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۰/۰٥/۲۲الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول