تأمينات اجتماعية " معاش " منازعات التأمينات " . نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب المجهل تقادم " تقادم خمسى " . نظام عام . حكم : تسبيب الأحكام : سلطة محكمة النقض" عيوب التدليل : مخالفة القانون : الخطأ في تطبيق القانون : القصور في التسبيب
الموجز
أحكام قانون التأمينات الاجتماعية . متعلقة بالنظام العام . عدم جواز اكتساب حقا على خلافها . أثره . عدم أحقية مستحق المعاش في صرف نصيب مغاير للوارد بالجدول رقم (3) المرافق لذلك القانون . قضاء الحكم المطعون فيه بمتجمد المعاش ومعاش الأجور المتغيرة للمطعون ضدها دون بحث نصيبها . قصور .
القاعدة
مفاد النص في المادة 104 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أنه مفاده أن قانون التأمين الاجتماعى هو وحده الذى ينظم حالات المستحقين للمعاش وشروط استحقاقهم وأنصبتهم فيه ، وإذ كانت أحكام هذا القانون - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – من النظام العام فلا يجوز لأحد أن يكتسب حقا على خلافها ، ولا يجوز لمستحق المعاش أن يصرف نصيباً مغايراً لذلك الوارد في الجدول رقم " 3 " المرافق لذلك القانون ، وكان الجدول المشار إليه قد حدد نصيب الأرملة في معاش زوجها على نحو مغاير بحسب أشخاص المستحقين معها في هذا المعاش ، وجعل هذا النصيب مساوياً لثلاثة أرباع المعاش إذا لم يكن معها مستحقين آخرين ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدها الثالثة بالمعاش المستحق لها عن مورثها كاملاً والفروق المالية المترتبة على ذلك ، ودون أن يستظهر ما إذا كانت أرملة للمورث أم غير ذلك وما إذا كان يوجد معها مستحقين آخرين في المعاش بخلافها حتى يمكن الوقوف على نصيبها في ذلك إعمالاً للمادة 104 والجدول رقم " 3 " المرافق لقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يعيبه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية ----- برئاسة السيد القاضي/ منصور العشرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد منيعم ، محمد خلف خالد مدكور و بهاء صالح نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / يوسف عوف . وأمين السر السيد / عادل الحسينى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاحد 17 من شعبان سنة 1435ه الموافق 15 من يونيو سنة 2014 م . أصدرت الحكم الآتى : فى الطعن…

