نظام عام . نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
الموجز
السبب المتعلق بالنظام العام . للنيابة والخصوم ولمحكمة النقض إثارته ولو لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن . م 253 مرافعات .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للنيابة كما هو الشأن بالنسبة للخصوم ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من أكتوبر سنة 2006 برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين نعمان، محمد رشاد أمين، حسن محمد التهامي نواب رئيس المحكمة وطارق سيد عبد الباقي. (132) الطعن رقم 2689 لسنة 65 القضائية (1) أشخاص اعتبارية " أشخاص القانون العام: وحدات الحكم المحلى: صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء ". رئيس المدينة هو وحده صاحب الصفة في تمثيل وحدته المحلية قبل الغير ولدى القضاء فيما يدخل في نطاق اختصاصه. المادتين 52 , 53…

