نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب القانوني الذي يخالطه واقع " .
الموجز
سبب واقعى أو قانونى يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة النقض . لا يجوز التمسك به أمام محكمة النقض . علة ذلك .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بسبب قانونى يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نبيل أحمد صادق ، د / حسن البدراوى حسام هشام صادق و إيهاب الميدانى " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / مصطفى عبيد . وحضور السيد أمين السر / مصطفى أبو سريع . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 10 من ربيع الآخر…

