عمل " العاملون بشركات قطاع الأعمال العام : إدارات قانونية : علاقة عمل : مدة خبرة" . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .
الموجز
تحديد أقدمية المعينين لأول مرة في وظائف الإدارات القانونية . العبرة فيه بالقرار الصادر بالتعيين . اعتداد جهة العمل بمدة الخبرة القانونية السابقة دون أن تكون مطلوبة في طلب التعيين . شرطه . أن تحدد تاريخ أسبق من تاريخ صدور القرار ترتد فيه أقدمية المعين إليها . تحديد الأقدمية . مناطه . وجوب استيفاء المدد البينية بالمادة 13 ق 47 لسنة 1973 المواد 12 ، 13 من ق 47 لسنة 1973 و 26 من قرار وزير العدل رقم 751 لسنة 1978 .قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في إرجاع أقدميته من وظيفة محام ثالث اعتباراً من 25/6/2000 بالإدارة القانونية بوظيفة دائمة . خطأ .
القاعدة
إذ كان النص في المادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على أنه " يشترط فيمن يُعين في إحدى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن تتوافر فيه الشروط المقررة في نظام العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام حسب الأحوال وأن يكون مُقيداً بجداول المحامين المشتغلين طبقاً للقواعد الواردة في المواد التالية وأن تتوافر فيه الشروط الأخرى التى قد تُقدرها اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون وفى المادة 13 من ذات القانون على أن " يشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها وذلك على النحو التالى 0000 وتُحسب مدة الاشتغال بعمل من الأعمال القانونية النظيرة طبقاً لقانون المحاماة ضمن المدة المشترطة للتعيين في الوظائف الخاضعة لهذا النظام والنص في المادة السادسة من قرار وزير العدل 751 لسنة 1978 الصادر استناداً إلى التفويض التشريعى المنصوص عليه في المادة 8 من القانون سالف الذكر بلائحة التعيين والترقية ونقل وندب وإعارة مديرى وأعضاء الإدارات القانونية على أن " تحدد الأقدمية في الفئة الوظيفية بتاريخ القرار الصادر بالتعيين فيها ما لم يحددها القرار بتاريخ آخر ، وتحدد الأقدمية فيما بين المعينين بقرار واحد بترتيب أسمائهم فيه ، ويُراعى في تحديد الأقدمية القواعد التالية :- 1 ...... 2 0000 3 إذا كان التعيين لأول مرة تُحسب أقدمية المعينين على أساس درجة ومدة القيد في جدول المحامين مع حساب مدة الاشتغال بالمحاماة أو الأعمال النظيرة طبقاً للمادة 13 من القانون وعند التساوى يُقدم صاحب المؤهل الأعلى فالأعلى في مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجاً فالأكبر سناً وذلك كله بشرط ألا يسبقوا زملاءهم في الإدارة القانونية 0000 " مما مفاده أن المعينين لأول مرة في وظائف الإدارات القانونية في الجهات الخاضعة للقانون سالف الذكر إنما تتحدد أقدمياتهم بتاريخ القرار الصادر بالتعيين مادامت جهة العمل لم تتطلب في إعلانها طلب التعين مدة خبرة قانونية ويجوز لجهة العمل إذا رأت الاعتداد بمدة الخبرة القانونية السابقة أن تحدد تاريخاً أسبق من تاريخ صدور القرار ترتد فيه أقدمية المعين إليها بحسب ما تضمنه عن هذه المدة ، أما إذا تضمن القرار تعين أكثر من عضو في الوظائف الفنية بالإدارات القانونية ولم تكن جهة العمل قد اشترطت للمتعين مدة خبرة سابقة فيجرى ترتيب أقدمياتهم بمراعاة درجة ومدة القيد في جدول المحامين دون أن يعنى ذلك أرجاع الأقدمية إلى تاريخ القيد المذكور يل يعنى تاريخ إصدار القرار هو الأساس في تحديد الاقدمية وذلك كله دون إهدار مدة القيد المذكورة عند الترقية لوظائف الدرجة الأعلى حيث يعتبر استيفاء المدد المنوه عنها في المادة 13 من القانون 47 لسنة 1973 سالف الإشارة إليها شرطاً أساسياً للترقية . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده تم تعينه بالعمل لدى الطاعنة بوظيفة محام ثالث اعتباراً من 25/6/2000 بالإدارة القانونية بوظيفة دائمة وأن له مدة عمل مؤقتة منذ القيد بنقابة المحامين قبل التعيين و 11 سنة و11 شهر و 23 يوماً وأن العبرة بقرار التعيين الصادر له في 25/6/2000 وأن الوظيفة التى أعلنت عنها الطاعنة وشغلها المطعون ضده لم تتطلب فترة خبره سابقة سوى القيد بالجدول الابتدائي للمحامين إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى له بضم مدة خدمته المؤقتة السابقة على قرار التعيين رغم عدم تطلب قرار تعينه أية مدة خبرة ورتب على ذلك أحقيته في العلاوات الدورية لتلك المدة بحد أقصى خمس سنوات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية ----- برئاسة السيد القاضي/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / منصور العشرى ، محمد خلف خالد مدكور و بهاء صالح نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / يوسف عوف . وأمين السر السيد / عادل الحسينى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاحد 19 من رجب سنة 1435ه الموافق 18 من مايو سنة 2014 م . أصدرت الحكم الآتى : فى الطعن…

