بطلان " بطلان الحكم " . دعوى " الدفاع في الدعوى " .
الموجز
التمسك بدفاع متعلق بحجية المستندات . وجوب الرد عليه بأسباب خاصة . مخالفة ذلك . أثره . بطلان الحكم .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا تمسك الخصم بدفاع متعلق بحجية المستندات ومدى حجيتها في التدليل وجب عليها الرد على هذا الدفاع بأسباب خاصة وإلا شاب حكمها البطلان .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ضياء أبو الحسن ، محمد محمد المرسى إيهاب الميدانى و محمد عاطف ثابت " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / سامح حجازى . وحضور السيد أمين السر / مصطفى أبو سريع . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 7 من رجب سنة 1433…

