ضرائب " ميعاد الإقرار الضريبى " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " .
الموجز
عدم تقديم الإقرار الضريبى في الميعاد . أثره . مجازاة الممول بإلزامه بسداد مبلغ اضافى يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائى يخفض إلى النصف إذا تم الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن. م 34 ، 35 ، 36 ، 37 ، 40 ، 187/ثانيا من ق 157 لسنة1981 . قصر الحكم المطعون فيه هذا الالتزام على الممول الممسك للدفاتر والسجلات دون غير الممسك لها . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى المواد 34 ، 35 ، 36 ، 37 ، 40 ، 187/ ثانياً من القانون 157 لسنة 1981 أن المشرع فرض التزامات على كافة الممولين من يمسك منهم دفاتر وسجلات ومن لا يمُسكها أن يقدم كل منهم إقراراً عن أرباحه أو خسائره مقابل إيصال أو يرسله بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل الأول من إبريل من كل سنة أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ، ورتب على عدم تقديم الإقرار في الميعاد إلزام الممول بسداد مبلغ إضافى يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائى يخفض إلى النصف في حالة الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعمل الجزاء سالف الذكر على المطعون ضده لعدم إمساكه دفاتر وحسابات ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عطية النادى ، نبيل أحمد صادق محمد محمد المرسى و حسام هشام صادق " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / أحمد رجب . وحضور السيد أمين السر / مصطفى أبو سريع . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 6 من ذى الحجة سنة…

