أشخاص اعتبارية "الوكالة عن الأشخاص الاعتبارية :النيابة عنها أمام القضاء" . دعوى شروط قبول الدعوى : الصفة الإجرائية : تمثيل الدولة في التقاضى " .
الموجز
وزير العدل . الممثل القانوني للوزارة أمام القضاء .مؤداه . تبعية المطعون ضده الثانى أمين عام محكمة الاستئناف للوزير باعتباره الرئيس الأعلى لقلم الكتاب . أثره . عدم قبول اختصامه في الطعن .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض وزير العدل " المطعون ضده الأول " هو صاحب الصفة في أى خصومة تتعلق بأى شأن من شئون وزارته وهو الرئيس الأعلى لقلم كتاب محكمة استئناف القاهرة وأن المطعون ضده الثانى( أمين عام محكمة استئناف القاهرة ) تابع له ومن ثم فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول .

