ضرائب " الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية : وعائها " .
الموجز
الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية . تحديد الوعاء الضريبى لها . كيفيته . الأرباح التى تحققها المنشأة عن جميع الأعمال التى تباشرها سواء اتصلت بنشاطها أو كانت نتيجة التنازل عن عنصر من عناصر أصولها أثناء قيام المنشأة أو عند انتهاء عملها وكل زيادة في رأس المال نشأت عن إعادة تقييمه بمناسبة تغيير شخصية المنشأة أو انفصال شريك عنها .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه تخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية التى تحققها المنشأة عن جميع الأعمال التى تباشرها سواء اتصلت بنشاطها أو كانت نتيجة التنازل عن عنصر من عناصر أصولها أثناء قيام المنشأة أو عند انتهاء عملها ويدخل في ذلك كل زيادة في رأس المال نشأت عن إعادة تقييمه أو بمناسبة تغيير شخصية الشركة أو انفصال شريك عنها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة ، أمين محمد طموم ، عمران محمود عبد المجيد ومصطفى ثابت وبحضور السيد رئيس النيابة / أحمد إلياس وبحضور أمين السر السيد / بيومى زكى نصر فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 13 من ربيع الآخر سنة 1427 ه الموافق 11 من مايو سنة 2006…

