إثبات " إجراءات الإثبات : الإحالة إلى التحقيق " " طرق الإثبات : اليمين الحاسمة ". حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون ، الخطأ في تطبيقه ، القصور في التسبيب ، الإخلال بحق الدفاع ". محكمة الموضوع " سلطتها بشان توجيه اليمين الحاسمة ، إحالة الدعوى للتحقيق". نظام عام . وكالة " الوكيل المستتر ".
الموجز
اليمين الحاسمة . ملك للخصم لا للقاضى . مؤداه . التزام القاضى بإجابة الخصم لطلبه بتوجيهها . شرطه . أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وغير مخالفة للنظام العام أو الأداب العامة . جواز رفضها . إذا كانت غير منتجة في الدعوى أو كان توجيهها تعسف من الخصم .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن اليمين الحاسمة ملك للخصوم لا للقاضى وأن على القاضى أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها وهى أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وغير مخالفة لقاعدة من النظام العام أو الآداب العامة ، ويجوز للقاضى أن يرفضها إذا كانت غير منتجة أو إذا بان له أن طالبها يتعسف في توجيهها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد المستشار / حسن يحيى فرغل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ثروت نصر الدين إبراهيم ، محمد أيمن سعد الدين محمد محمد الصياد نواب رئيس المحكمة ومصطفى عبد الفتاح أحمد وبحضور رئيس النيابة السيد / علاء فرج . وأمين السر السيد / محسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء من 3 من ذى الحجة سنة 1431 ه الموافق 9 من…

