أحوال شخصية " التطليق للضرر : صور الضرر ".
الموجز
محكمة الموضوع . سلطتها التنفيذية في رفض طلب فتح باب المرافعة دون ابداء
أسباب .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا تثريب على محكمة الموضوع إن هى لم تستجب للطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة إذ أن ذلك أمر يرجع لمطلق تقديرها وهى في هذا غير ملزمة بإبداء الأسباب .

