إيجار " إيجار الأماكن " " تبادل الوحدات السكنية ". حكم " حجية الحكم " " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ، الفساد في الاستدلال ". قوة الأمر المقضي .
الطعن
رقم ۲۱۲ لسنة ٦۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٦/۰٤/۲٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.