حكم " عيو ب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ، القصور في التسبيب ، الفساد في الاستدلال " .عقد " فسخ العقد :أسباب الفسخ : الشرط الصريح الفاسخ ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بشأن فسخ العقد " .
الطعن
رقم ۱٦٦٥۹ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۲/۱۰/۰۳
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.