تأمين " التأمين الإجباري من حوادث السيارات " . تعويض " صور التعويض : مسئولية شركة التأمين : إلزام شركة التأمين بتعويض الغير عما يلحقه من أضرار من حوادث السيارات المؤمن عليها إجبارياً ". حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . قانون " سريان القانون من حيث الزمان " . مسئولية " المسئولية العقدية : مسئولية شركة التأمين الناشئة عن عقد التأمين " . نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام : سريان القوانين من حيث الزمان " .
الموجز
شركات التأمين المؤمن من مخاطر مركبات النقل السريع لديها . تحديد الحد الأقصى لمبلغ التأمين الذى تلتزم بدفعه في حالات الوفاة والحالات الأخرى . م 8 ق 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الاجبارى عن المسئولية المدنية عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية المعمول به اعتباراً من 30/6/2007 . لازمه . سريانه من تاريخ العمل به على الوقائع التى نشأت بعد نفاذه . علة ذلك
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض- إن مفاد النص في المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية ومصر العربية والمعمول به اعتباراً من 30/6/2007 يدل على أن المشرع وضع بهذا النص حكماً جديداً وعلى خلاف ما كانت تقضى به المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 حدد بمقتضاه الحد الأقصى لمبلغ التأمين الذى تلتزم بدفعه شركات التأمين المؤمن من مخاطر المركبات السريعة لديها في حالات الوفاة والحالات الأخرى الواردة فيه , بما لازمه أن يجرى إعمال ذلك الحكم المستحدث في حدود غايته فيسرى من تاريخ العمل بهذا القانون على الوقائع التى نشأت بعد نفاذه لأن العبرة في هذا الصدد هى بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التى اكتمل بها المركز القانوني .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الاثنين (ب) المدنية برئاسة السيد المستشار / عبد الجواد هاشم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محى الدين السيد , محمد سامح تمساح صلاح أبو رابح نواب رئيس المحكمة وعبد الحميد نيازى بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد حافظ . أمين السر السيد / طارق عبد المنعم فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 24 من محرم سنة 1432…

