نقض " صحيفة الطعن " .
الموجز
وجوب إيداع الطاعن قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن المستندات والأوراق المؤيدة لطعنه . التزام قلم كتاب المحكمة مصدره الحكم المطعون فيه أو الحكم الابتدائي بتسليم من يشاء من الخصوم ما يطلبه من الأحكام والمستندات أو الأوراق المزيلة بعبارة صوره لتقديمها لمحكمة النقض . م 255 مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007 . عدم التزام الطاعنين نص المادة آنفة البيان بالنسبة للحكم الجنائي وخلو الأوراق مما يفيد تقديمهما له مذيلاً بالعبارة السابقة أمام محكمة الموضوع للوقوف على مدى توافر حجيته . أثره . تمسكهما بدلالته وأسبابه أمامها . غير قبول . علة ذلك.
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 أن على الطاعن أن يودع رفق صحيفة الطعن المستندات التى تؤيد طعنه والتى يمكنه الحصول على صورها من قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه أو الحكم الابتدائي – حسب الأحوال – مذيلة بعبارة صورة لتقديمها إلى محكمة النقض (2) ، لما كان ذلك ، وكان الطاعنان قد التزما هذا النص بالنسبة للحكمين الاستئنافى والابتدائى وقدما صورة منهما مذيلة بالعبارة المشار إليها إلا أنهما لم يلتزما به بالنسبة للحكم الجنائي وخلت الأوراق مما يفيد تقديمهما لصورة الحكم المذكور مذيلة بالعبارة سالفة البيان أمام محكمة الموضوع لتتحقق من مدى توافر شروط الحجية ومن ثم فإن تمسكهما بدلالة الحكم الجنائي وأسبابه أمام هذه المحكمة – لأول مرة – يعد دفاعاً جديداً لم يسبق لهما طرحه على محكمة الموضوع وغير مقبول.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية دائرة الاثنين ( أ ) المدنية برئاسة السيد القاضى / سيد محمود يوسف " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / أحمد إبراهيم سليمان ، بليغ كمال مجدى زين العابدين و أحمد عبد الحميد " نواب رئيس المحكمة " بحضور رئيس النيابة السيد / أحمد أيمن . وأمين السر السيد / أشرف السيد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الاثنين 13 من…

