عمل " العاملون بشركات توزيع الكهرباء : علاقة عمل : سلطة صاحب العمل : ترقية " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .
الموجز
ترقية بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء . تمامها . بالاختيار وبما يبديه الرؤساء . مؤداه . أمر خاضع لتقدير جهة العمل . شرطه . خلو قرارها من إساءة استعمال السلطة والانحراف بها م 30 ، 31 من اللائحة . عدم جواز التحدى بقاعدة المساواة لمناهضة أحكام القانون
القاعدة
إذ كان النص في المادتان 30 ، 31 من لائحة نظام العاملين يدل على أن ترقية العاملين بالشركة تكون بالاختيار ويستهدى في هذا الصدد بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغلها وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز ، وعلى ضوء ذلك تكون المفاضلة بين المرشحين للترقية من حيث كفايتهم وحسن درايتهم بالعمل والاضطلاع بمسئولياته وما يتحلى به كل منهم من مزايا وصفات وغير ذلك من العناصر التى تختلف باختلاف الوظيفة المطلوب الترقية إليها وصولاً لاختيار الأكثر كفاية وصلاحية لشغلها وهو أمر خاضع لتقدير جهة العمل تستقل به في حدود هذه الضوابط بلا معقب عليها متى خلا قرارها من عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها مستهدفه غاية غير المصلحة العامة ، ولا وجه للتحدى بقاعدة المساواة إذ لا مساواة فيما يناهض أحكام القانون .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية ----- برئاسة السيد القاضي/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / منصور العشرى ، محمد خلف خالد مدكور و بهاء صالح نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / أحمد فهمى . وأمين السر السيد / عادل الحسينى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاحد 20 من جمادى الأخر سنة 1435ه الموافق 20 من إبريل سنة 2014 م . أصدرت الحكم الآتى : فى…

