محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أدلة الدعوى " " سلطتها في إعادة الدعوى للمرافعة". إثبات . دفاع " الدفاع الجوهري ". حكم " عيوب التدليل " ما يعد قصورا " .
الطعن
رقم ۱۸۸۱۷ لسنة ۷۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۰۲/۱۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.