الرئيسيةالأحكامقانون : تفسير القانون : التفسير القضائى" .الموجزفحوى اللفظ . شموله إشاراته ومفهومه واقتضاؤه .القاعدةالمقرر أن فحوى اللفظ لغةً يشمل إشارته ومفهومه واقتضاؤه .