اختصاص " اختصاص ولائى " .
الموجز
القضاء العادى . صاحب الولاية العامة في المنازعات المدنية والتجارية . القيود التى يضعها المشرع للحد من هذه الولاية . استثناء يجب عدم التوسع فيه .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية – وأى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به الدستور – يعتبر استثناء وارداً على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ضياء أبو الحسن ، محمد محمد المرسى حسام هشام صادق و إيهاب الميدانى " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / محمد عمر . وحضور السيد أمين السر / مصطفى أبو سريع . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 2 من جمادى الآخرة سنة…

