نقض " ميعاد الطعن بالنقض : إضافة ميعاد المسافة " . موطن .
الموجز
ميعاد الطعن بالنقض . ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم . للطاعن إضافة ميعاد مسافة بين موطنه وبين مقر المحكمة التى يودع قلم كتابها صحيفة طعنه في الحدود المبينة بالمادة 16 مرافعات . تحديد الموطن . العبرة فيه بموطن من له سلطة القيام بالعمل الإجرائى خلال الميعاد .
القاعدة
مؤدى نصوص المواد 252 ، 213 ، 16 من قانون المرافعات أن ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً تبدأ بحسب الأصل من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ، وللطاعن أن يضيف إلى ذلك الميعاد ميعاد مسافة بين موطنه الذى يجب عليه الانتقال منه وبين مقر المحكمة التى يودع قلم كتابها صحيفة طعنه – والتى يجب عليه الانتقال إليها وذلك في الحدود المبينة في المادة 16 سالفة الذكر ، والعبرة في تحديد الموطن في هذا المقام هى بموطن من له سلطة القيام بالعمل الإجرائى خلال الميعاد . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 27/11/1995 وأودعت صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض بتاريخ 30/1/1996 فإن الطعن يكون قد أقيم في حدود الميعاد القانوني بعد إضافة ميعاد المسافة قدره أربعة أيام ، ومن ثم يكون الطعن مقبولاً لرفعه في الميعاد المقرر قانوناً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الجابرى ، محمود سعيد عبد اللطيف عبد الله لملوم و عمران محمود عبد المجيد نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / مصطفى حمدان وبحضور أمين السر السيد / بيومى زكى نصر فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 7 من جمادى الأولى سنة 1428 ه الموافق 24 من مايو سنة 2007 م…

