ضرائب " ضرائب عامة على المبيعات " .
الموجز
الآلات والمعدات أو أجزاء منها استيرادها بغرض تشغيل مصنع مستوردها أو زيادة كفاءته عدم خضوعها للضريبة العامة على المبيعات . علة ذلك .
القاعدة
برفض الدعوى استناداً إلى خضوع الآلات والمعدات التى استوردتها الطاعنة بقصد توسعة مصانعها لضريبة المبيعات ورفض الدفع المبدى فيها بعدم جواز نظرالدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 1906 لسنة 1998 سالفة الذكر فإنه يكون قد أهدر الحجية التى أضفاها الحكم النهائى الصادر في هذه الدعوى والمؤيد استئنافياً الذى فصل نهائياً في مسألة عدم خضوع تلك الآلات والمعدات لضريبة المبيعات بما يترتب عليه عدم جواز القضاء برفض مطالبة الطاعنة ببراءة ذمتها من هذه الضريبة وباسترداد ما تم دفعه منها استناداً إلى خضوع هذه الآلات والمعدات لضريبة المبيعات وهو ما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما حجبه عن التحقق من مقدار الضريبة العامة على المبيعات المطالب باسترداد قيمتها وتلك المتعلقة ببراءة الذمة ومدى أحقية الطاعنة فيها . (8)

