ضرائب " ميعاد الإقرار الضريبى " .
الموجز
عدم تقديم الإقرار الضريبى في الميعاد باعتباره التزاماً عاماً على كافة الممولين من يمُسك منهم دفاتر وسجلات ومن لا يمسكها . أثره . التزام الممول بسداد مبلغ إضافى يعادل 20% من الضريبة المستحقة عليه من واقع الربط النهائى يخفض إلى النصف إذا تم الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن .
القاعدة
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى المواد 34 ، 35 ، 36 ، 37 ، 40 ، 187/ ثانياً من القانون رقم 157 لسنة 1981 أن المشرع فرض التزامات على كافة الممولين من يمسك منهم دفاتر وسجلات ومن لا يمسكها أن يقدم كل منهم إقراراً عن أرباحه أو خسائره مقابل إيصال أو يرسله بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل الأول من إبريل من كل سنة أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ورتب على عدم تقديم الإقرار في الميعاد إلزام الممول بسداد مبلغ إضافى يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائى يخفض إلى النصف في حالة الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم عبد الغفار ، رمضان أمين اللبودى أمين محمد طموم و عمران محمود عبد المجيد نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / رفعت هيبة وبحضور أمين السر السيد / بيومى زكى نصر فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 18 من صفر سنة 1428 ه الموافق 8 من مارس سنة 2007…

