ضرائب " تقدير أرباح الممول " . محكمة الموضوع " .
الموجز
تقدير أرباح الممول . من سلطة قاضى الموضوع بكافة الطرق . عدم جواز الاعتراض عليه متى أقيم على أسباب سائغة .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن تقدير الأرباح متروك لقاضى الموضوع يباشره بجميع الطرق التى تمكنه من الكشف عن حقيقة أرباح الممول دون أن يعترض على تقديره ما دام مقاماً على أسباب سائغة تكفى لحمله .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الجابرى ، رمضان اللبودى ، محمد أبو الليل و محمود سعيد عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / أحمد إلياس وبحضور أمين السر السيد / خالد حسن حوا فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 26 من جمادى الأولى سنة 1427 ه الموافق 22 من يونيو سنة 2006 م أصدرت…

