تعويض " تقدير التعويض : سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض : تحديد حد أقصى لمبلغ التأمين المستحق من حوادث النقل السريع " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية واالتعويض عنها : تقدير التعويض عن الخطأ العقدى والتقصيرى والعمل غير المشروع " .
الطعن
رقم ۸۲٥۲ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۲/۱۱/۰۷
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.