نقض " الأسباب المتعلقة بالنظام العام . نظام عام .
الموجز
الأسباب المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض و النيابة و الخصوم اثارتها و لو لم
يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن .
القاعدة
ان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات انه يجوز لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة و الخصوم – اثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام و لو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن .

