تعويض . عقد " فسخ العقد " .
الموجز
فسخ العقد . أثره . انحلاله بأثر رجعى منذ نشوئه وإعادة كل شيء إلى ما كان عليه من قبل . جواز الحكم بالتعويض إذا استحال ذلك .
القاعدة
المقرر – في قضاء النقض - أنه لما كان نص المادة 160 من القانون المدنى أن الفسخ يترتب عليه انحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن ويعاد كل شيء إلى ما كان عليه من قبل فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض .
نص الحكم — معاينة
برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أبو الليل ، محمود سعيد عبد اللطيف عبد الله لملوم و عمران محمود عبد المجيد نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / أحمد مصطفى أبو زيد وبحضور أمين السر السيد / بيومى زكى نصر فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 20 من محرم سنة 1428 ه الموافق 8 من فبراير سنة 2007 م أصدرت الحكم الآتى : فى الطعن…

